السيد الخميني
230
زبدة الأحكام
فروع ( مسألة 1 ) الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود والإيقاعات إلّا الطلاق والظهار . ( مسألة 2 ) الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليها من له أهلية لذلك ، كما أنه يجب أداء الشهادة إذا طلبت ، والوجوب في المقامين كفائي إلّا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمّل أو الأداء . ( مسألة 3 ) لو ثبت أنهم شهدوا زورا نقض الحكم واستعيد المال إن أمكن ، وإلّا يضمن الشهود . ولو كان المشهود به قتلا ثبت عليهم القصاص ، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا على الشهود . ( مسألة 4 ) يجب أن يشهّر بشهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ويعزّرهم الحاكم بما يراه . الحدود يثبت الحد الشرعي في موارد : منها - ارتكاب الزنا ممن كان بالغا عاقلا عالما بالتحريم عامدا مختارا . ويثبت الزنا بالإقرار وبالبينة ويجب أن يكون الشهود أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين ؛ ويسقط الحد عن الزاني والزانية إذا تابا قبل قيام البينة ولا يسقط لو تابا بعده ، كما أنه لو تابا قبل الإقرار سقط الحد وللامام العفو بعد الإقرار ، وحدّ الزنا القتل على من زنى بذات محرم ، والرجم على المحصن والمحصنة ، ومائة جلدة على غيرهما ومنها - اللواط فلو تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد ، ولو كان الثبوت بالإقرار فتاب فللإمام العفو . وحدّ اللواط القتل على التفصيل المقرر .